طلب الاستجواب يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُعدّ عدم إجرائه بذاته سبباً كافياً للنقض ما دام تقدير المحكمة قد جاء في حدود سلطتها.
الاستجواب من مسائل الموضوع التي تستقل المحكمة بتقديرها ولا تصلح سببا للطعن