• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من مسائل الموضوع التي تستقل المحكمة بتقديرها ولا يصلح سبباً للطعن

طلب الاستجواب يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُعدّ عدم إجرائه بذاته سبباً كافياً للنقض ما دام تقدير المحكمة قد جاء في حدود سلطتها.

نص الاجتهاد

الاستجواب من مسائل الموضوع التي تستقل المحكمة بتقديرها ولا تصلح سببا للطعن