لا يفرق القانون في القوة والرجحان بين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار حمايةً لحق شخصي أو حمايةً لحق عيني، فتسري عليها ذات الحجية والأثر القانوني متى استوفت شروطها.
إن القانون لم يفرق في القوة والرجحان للإشارة الموضوعة على صحيفة العقار سواء كانت تستهدف حماية حق شخصي أم حق عيني