• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة الإدارية لا تباشر تقييد التصرف بالعقار إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبواسطة الجهة المختصة

تختص الجهة الإدارية باتخاذ التدابير التي يجيزها لها القانون حصراً، ولا يجوز لها التوسع في الصلاحيات أو اتخاذ إجراءات تمسّ الحقوق العينية كمنع التصرف إلا بواسطة الجهة المخولة قانوناً بذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت للجهة الطاعنة – محافظة دمشق – الصلاحيات التي جاء على ذكرها القانون 8 لعام 1994 والتعليمات التنفيذية له ، إلا أن هذه الصلاحيات لا يجوز أن تتجاوز النصوص الناظمة لها ، وإذا كان من حق الجهة الطاعنة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال المودعين سواء لدى جامعي الأموال أو لدى الغير إلا أن ذلك لا يجوز إلا عن طريق الجهات المختصة باتخاذ مثل هذه التدابير ، وإن الجهة الطاعنة – محافظة دمشق – لیست السلطة المخولة بوضع إشارة منع التصرف على عقار المدعي.