لا يجوز ردّ الدعوى العقارية بسبب عدم وضع إشارة الدعوى في السجل إلا إذا كانت المحكمة قد كلّفت المدعي بوضعها وامتنع عن التنفيذ.
الأجتهاد قد استقر على أنه لا ترد الدعوى العقارية لعدم وضع إشارتها في السجل قبل تكليف المحكمة المدعي بذلك وامتناعه عن التنفيذ