• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرفاق أكثر من نسخة من الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف يثبت من مشروحات الديوان والقيود المرافقة

العبرة في تقدير عدد صور الحكم المرفقة مع الاستئناف بما يثبت في الأوراق كافة، لا بمجرّد ما تذكره المشروحات على ظهر اللائحة؛ فإذا دلّت المرفقات ومذكرات التبليغ على إرفاق أكثر من نسخة من الحكم المستأنف، تعيّن الأخذ بذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت مشروحات الديوان على ظهر لائحة الاستئناف تفيد من حيث المبدأ أن المستأنفة أرفقت صورة واحدة عن الحكم المستأنف ، وإذا كان من الثابت أن ما يزال مع لائحة الاستئناف صورة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف ، وأن مذكرة تبليغ كل من المستأنف : عليهما تشير إلى أن كلا من هاتين المذكرتين أرفق بهما صورة عن الحكم المستأنف ، فهذا يعني من حيث المبدأ أن المستأنفة أرفقت أكثر من نسخة عن الحكم البدائي مع استئنافها وذلك خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه ولما ورد في مشروحات الديوان