• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التجاوز بين العقارات المجاورة يرفعها المالك المتجاوز عليه على المتجاوز سواء كان مالكاً أو مستثمراً

دعوى التجاوز يرفعها المالك المتجاوز عليه على كل من أحدث التجاوز على عقاره، ولا يغيّر من ذلك كون المتجاوز مالكاً أو مستثمراً.

نص الاجتهاد

التجاوز يقع من عقار على آخر مجاور له ، والدعوي فيه تقام من المالك المتجاوز عليه على المتجاوز مالكا كان أم مستثمرة ، على ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 11 تاریخ 3/4/1969 وما جرت عليه محكمة النقض في أحكامها