دعوى التجاوز يرفعها المالك المتجاوز عليه على كل من أحدث التجاوز على عقاره، ولا يغيّر من ذلك كون المتجاوز مالكاً أو مستثمراً.
التجاوز يقع من عقار على آخر مجاور له ، والدعوي فيه تقام من المالك المتجاوز عليه على المتجاوز مالكا كان أم مستثمرة ، على ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 11 تاریخ 3/4/1969 وما جرت عليه محكمة النقض في أحكامها