حق الملكية العقارية حق كامل ومحمي قانوناً، ولا يزول أو يُمسّ إلا وفق الأوضاع والطرق التي يقررها القانون. كما أن تعدّي الإدارة على هذا الحق يُعد انحرافاً في استعمال السلطة يجيز رقابة القضاء العادي.
يعتبر من يملك عقاراً مالكاً له ملكية تامة ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق إلا بالطرق المقبولة قانونياً واعتداء الإدارة عليه يتصف بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويملك القضاء العادي التصدي له