• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز على العقار دعوى عينية عقارية يجوز توجيهها إلى من باشر التجاوز من المالكين أو المستثمرين

في دعاوى إزالة التجاوز على العقار، ينعقد الخصم الصحيح تجاه من قام بالفعل المتجاوز مباشرة، لأن العبرة بالمباشرة في الاعتداء على العقار لا بصفة الملكية وحدها، وتبقى الدعوى من طبيعة عينية عقارية.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 11 تاریخ 3/4/1969 جري على أن دعوى إزالة التجاوز الواقع على عقار بإحداث السور والتزفيت وغرس الأشجار هي من الدعاوى العينية العقارية و يمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكة للعقار المتجاوز أو مستثمرا له وهذا يعني أن مخاصمة المالك المتجاوز دون بقية المالكين صحيحة