لا تقوم قرينة التبليغ على مشروحات الديوان وحدها، ويجب أن يستند الحكم إلى سند تبليغ موجود في الإضبارة ومثبت لتاريخ التبليغ وقانونيته قبل ترتيب الأثر الشكلي على فوات ميعاد الاستئناف.
ان مشروحات رئيس الديوان لاتكفي لاعتبار المدعي الطاعن مبلغا دون ابراز سند تبليغ الحكم البدائي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التثبت من تبليغ الطاعن الحكم البدائي وتاريخ هذا التبليغ وقانونيته ليصار على ضوء ذلك إلى البحث بالشكل المناقشة: لما كان الملف البدائي المستأنف لا يحتوي على ما يشير أن المستأنف قد تبلغ الحكم البدائي. ولما كانت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت أن وكيل المدعي تبلغ الحكم البدائي بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢٩ بناء على مشروحات القرار البدائي الصادرة عن رئيس الديوان. وان الاستئناف وقع بتاريخ ۱۹۹٩/٦/٢٩ أي بعد المدة القانونية. وبما أن مشروحات رئيس الديوان لا تكفي لاعتبار المدعي الطاعن مبلغا دون ابراز سند تبليغ الحكم البدائي. ولما كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التثبت من تبلغ الطاعن الحكم البدائي وتاريخ هذا التبليغ وقانونيته ليصار على ضوء ذلك البحث بالشكل وكان عليها تكليف الديوان بجلب سند التبليغ وضمه للإضبارة. القرار المطعون فيه صدر قبل الأوان ويتعين نقضه أخذا بمجمل أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.