الدعوى المستندة إلى بيعٍ واقعٍ أثناء عمليات التحديد والتحرير، والذي ترتب عليه نقل الملكية من المقيد باسمه إلى الغير، لا تتقيد بمدة السنتين المنصوص عليها للاعتراضات، وتبقى مقبولة.
إذا استندت الدعوى إلى بيع جار أثناء عمليات التحديد والتحري أدى إلى نقل الملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر فإن هذه الدعوى تظل مقبولة بعد مضي مدة السنتين المنوه عنها فيمن القرار 186 لعام 1926