الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بشهادة الشهود، ولا يُسمع هذا الإثبات إذا تمسك الخصم بعدم جوازه أمام المحكمة، سواء أكان السند الكتابي عرفياً أم رسمياً.
دعوة شهود لإثبات عكس الدليل الكتابي عرفيا كان أم رسميا لا يقبل ما دام الطرف الآخر قد عارض بذلك