وزن الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُعاد تقديره أمام محكمة النقض.
وزن الأدلة وترجيح البعض منها على الآخر مسالة واقع تستقل بها محكمة الموضوع