• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاصرة على من صدر عنه ولا يتعدى أثره إلى غيره

الإقرار ملزمٌ للمقرّ وحده، ولا تكون له حجيةٌ على الغير أو في مواجهته ما لم يثبت هذا الغير بدليلٍ مستقل.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة قاصرة على صاحبه لا يسوي على غيره