الإقرار ملزمٌ للمقرّ وحده، ولا تكون له حجيةٌ على الغير أو في مواجهته ما لم يثبت هذا الغير بدليلٍ مستقل.
الإقرار حجة قاصرة على صاحبه لا يسوي على غيره