الحكم الذي ينهي النزاع في أصل الحق يستنفد ولاية المحكمة في الموضوع، فلا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عنه أو تعود للنظر فيه.
ينهي الحكم النزاع على أصل الحق ويمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به