لا يجوز سماع الوكيل شاهدًا على الواقعة ذاتها التي باشرها بوصفه وكيلاً
تجوز الشهادة متى توافرت صفة الشاهد المستقل، أما الوكيل فلا يُسمع شاهداً في ذات الواقعة محلّ الشهادة إذا كانت مما تدخل في نطاق وكالته أو ترتبط بها مباشرة.
نص الاجتهاد
لا يجوز الاستماع إلى الوكيل بصفة شاهد لذات الواقعة موضوع الشهادة