إذا شمل الادعاء جميع الورثة فلا تجب إضافة الدعوى إلى التركة
يُعدّ وصف الطلب بأنه «إضافة للتركة» غير متوجب متى كان الادعاء موجهاً إلى جميع الورثة، لأن شمولهم بالدعوى يحقق الغاية القانونية من نسبة الحق إلى التركة دون حاجة إلى هذا القيد اللفظي.
نص الاجتهاد
إذا شمل الادعاء كل الورثة فإن عبارة إضافة للتركة تغدو غير متوجبة