• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل ترتيب الذمم وتحققها على البائع حتى تاريخ العقد ما لم يوجد اتفاق مخالف

يُعدّ البائع مسؤولاً عن ترتيب الذمم والتحقق منها حتى تاريخ العقد، ولا يغيّر من ذلك مجرد الاستلام ما لم يثبت اتفاقٌ مخالف بين الطرفين.

نص الاجتهاد

يقع ترتيب الذمم وتحققها على عاتق البائع حتى تاريخ العقد بغض النظر عن الاستلام ما دام لم ينهض بين الطرفين اتفاق آخر