يُعدّ البائع مسؤولاً عن ترتيب الذمم والتحقق منها حتى تاريخ العقد، ولا يغيّر من ذلك مجرد الاستلام ما لم يثبت اتفاقٌ مخالف بين الطرفين.
يقع ترتيب الذمم وتحققها على عاتق البائع حتى تاريخ العقد بغض النظر عن الاستلام ما دام لم ينهض بين الطرفين اتفاق آخر