• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمنتفع أرض الإصلاح الزراعي بيع حق الانتفاع للغير قبل انقضاء عشر سنوات إلا بإذن الجهة المختصة

حق الانتفاع الممنوح من الإصلاح الزراعي مقيدٌ بعدم التصرف به بيعاً للغير قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ التمكين، ولا ينعقد التصرف إلا بعد الحصول على إذن الإصلاح الزراعي.

نص الاجتهاد

ليس للمنتفع بأرض من لدن الإصلاح الزراعي التصرف بالانتفاع بيعا للغير قبل انقضاء عشر سنوات واستئذان الإصلاح الزراعي