حق الانتفاع الممنوح من الإصلاح الزراعي مقيدٌ بعدم التصرف به بيعاً للغير قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ التمكين، ولا ينعقد التصرف إلا بعد الحصول على إذن الإصلاح الزراعي.
ليس للمنتفع بأرض من لدن الإصلاح الزراعي التصرف بالانتفاع بيعا للغير قبل انقضاء عشر سنوات واستئذان الإصلاح الزراعي