الأصل أن الطعن لا يُقبل إلا من المحكوم عليه، ولا يملك حق الطعن من رضي بالحكم أو حصل على جميع طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته