• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت القسمة الرضائية إلا بإجماع جميع المالكين عليها

يشترط لصحة وتثبيت القسمة الرضائية أن يصدر عليها إجماع جميع المالكين الشركاء دون استثناء، ولا يكفي اتفاق بعضهم فقط.

نص الاجتهاد

يشترط في تثبيت القسمة الرضائية إجماع كافة المالكين عليها