يشترط لصحة وتثبيت القسمة الرضائية أن يصدر عليها إجماع جميع المالكين الشركاء دون استثناء، ولا يكفي اتفاق بعضهم فقط.
يشترط في تثبيت القسمة الرضائية إجماع كافة المالكين عليها