• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بقي العقار مسجلاً باسم المورث وجب توجيه الخصومة إلى الورثة بصفاتهم الوراثية مع التركة

عند بقاء العقار مسجلاً باسم المورث، تكون الخصومة موجّهة إلى الورثة إضافةً إلى التركة، لا إلى الورثة بصفاتهم الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار ما يزال مسجلا باسم المؤرث فيتوجب أن توجه الخصومة للورثة إضافة للتركة لا بالصفحة الشخصية