عند بقاء العقار مسجلاً باسم المورث، تكون الخصومة موجّهة إلى الورثة إضافةً إلى التركة، لا إلى الورثة بصفاتهم الشخصية.
إذا كان العقار ما يزال مسجلا باسم المؤرث فيتوجب أن توجه الخصومة للورثة إضافة للتركة لا بالصفحة الشخصية