الإقرار يجوز الطعن فيه لخطأ في الواقع قبل أن يصبح الحكم قطعيًا، وينتقل هذا الحق إلى الورثة بالقدر الذي كان لمورثهم.
يتم الطعن بالإقرار لخطأ في الواقع قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويملك الورثة هذا الحق كما يملكه مورثهم