• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن في الإقرار لوقوع خطأ في الواقع قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويثبت هذا الحق للورثة كما يثبت لمورثهم

الإقرار يجوز الطعن فيه لخطأ في الواقع قبل أن يصبح الحكم قطعيًا، وينتقل هذا الحق إلى الورثة بالقدر الذي كان لمورثهم.

نص الاجتهاد

يتم الطعن بالإقرار لخطأ في الواقع قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويملك الورثة هذا الحق كما يملكه مورثهم