• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات سوء نية من انتقلت إليه الملكية وعلمه بوفاة المالك وانقضاء الوكالة بجميع طرق الإثبات

إذا ترتب على انتقال الملكية نزاعٌ بشأن صحة التصرف بعد وفاة المالك، فلا يكفي الادعاء المجرّد؛ بل يجب إثبات سوء نية المتصرَّف إليه وعلمه بالوفاة وبزوال آثار الوكالة، باعتبار هذه أموراً مادية قابلة للإثبات بكافة الوسائل.

نص الاجتهاد

لا بد من إقامة الدليل على سوء نية من انتقلت إليه الملكية وعلمه بوفاة المالك قبل ذلك وبانقضاء آثار الوكالة وهذه الوقائع مادية يجوز إثباتها بشتى الوسائل