إذا ترتب على انتقال الملكية نزاعٌ بشأن صحة التصرف بعد وفاة المالك، فلا يكفي الادعاء المجرّد؛ بل يجب إثبات سوء نية المتصرَّف إليه وعلمه بالوفاة وبزوال آثار الوكالة، باعتبار هذه أموراً مادية قابلة للإثبات بكافة الوسائل.
لا بد من إقامة الدليل على سوء نية من انتقلت إليه الملكية وعلمه بوفاة المالك قبل ذلك وبانقضاء آثار الوكالة وهذه الوقائع مادية يجوز إثباتها بشتى الوسائل