• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالشرط التحكيمي يوجب رد الدعوى لعدم الاختصاص

الشرط التحكيمي متى تمسّك به أحد أطراف العقد يوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وردّها.

نص الاجتهاد

إن تمسك أحد طرفي العقد بالشرط التحكيمي يوجب على المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص