الشرط التحكيمي متى تمسّك به أحد أطراف العقد يوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وردّها.
إن تمسك أحد طرفي العقد بالشرط التحكيمي يوجب على المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص