إذا كان الفعل منصوصاً على تجريمه بعقوبة خاصة بوصفه فعلاً واحداً، فلا يُعاد وصفه أو تجزئته إلى جرائم متعددة متى كان ذلك يؤدي إلى مضاعفة غير مبررة للعقاب.
إن الفعل المعاقب عليه في المادة 574 عقوبات وهو إضرام النار في الحراج يؤلف جرماً واحداً يستهدف فاعلة لعقوبة واحدة وهي العقوبة المبينة في المادة المذكورة ولا يؤلف جرحين جرم الإضرام وجرم مخالفة نظام الجراح.