دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية، وتصح مخاصمة كل من باشر التجاوز أو انتفع به، سواء كان مالكاً للعقار المجاور أو مستثمراً له.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 11 تاریخ 30/4/1969 اتجه إلى أن دعوى إزالة التجاوز الواقع على عقار هي من الدعاوى العينية العقارية ، ويمكن المخاصمة فيها لمن يقوم بالتجاوز سواء كان مالكة للعقار المجاور أو مستثمرا له