كل قرار يصدر عن رئيس التنفيذ إثر منازعة قضائية يجوز استئنافه وفق الأصول والمواعيد الخاصة بالقضايا المستعجلة أمام محكمة الاستئناف.
ان جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ والتي تصدر بعد منازعة قضائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد المطبقة في الأمور المستعجلة وضمن المهل للقضايا المستعجلة