• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات رئيس التنفيذ الصادرة بعد منازعة قضائية تقبل الاستئناف وفق قواعد ومواعيد الأمور المستعجلة

كل قرار يصدر عن رئيس التنفيذ إثر منازعة قضائية يجوز استئنافه وفق الأصول والمواعيد الخاصة بالقضايا المستعجلة أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ والتي تصدر بعد منازعة قضائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقاً للقواعد المطبقة في الأمور المستعجلة وضمن المهل للقضايا المستعجلة