إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومصدر الحق المدعى به يتصل بملكٍ باعه المورث، وجب اختصام جميع ورثته جميعاً، وإلا اختلت سلامة الخصومة وقامت شبهة التواطؤ.
المدعي هو الذي يحدد خصومه ويبين التوصيف القانوني لدعواه استقر الاجتهاد القضائي على أنه في الدعاوى العينية العقارية لا بد من اختصام جميع ورثة المالك البائع درءاً لشبهة التواطؤ