لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت صفة المدعي أو المدعى عليه بحسب الأحوال، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسها بوصفه متعلقاً بالنظام العام.
استقر الفقه والاجتهاد على أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى، وبالتالي فإن هذه الصفة من متعلقات النظام العام ويحق لهذه المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها