• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الادعاء بتثبيت البيع ما لم تُشهر صحيفته بوضع الإشارة على صحيفة العقار

يشترط لسماع دعوى تثبيت البيع المتعلقة بعقار أن تكون الإشارة القانونية قد دُوّنت على صحيفة العقار قبل نظر الدعوى؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع الادعاء بتثبيت البيع قبل وضع الإشارة على صحيفة العقار المناقشة: في القانون ومناقشة هذه الاسباب: من حيث ان شراء المدعي عبد الشقة موضوع الدعوى ثابت في الوكالات المتسلسلة من البائع المالك ابراهيم وصولا للمدعى عليه محسن الذي بدوره نظم الى زوجته المدعى عليها غزوة وكالة غير قابلة للعزل فوضها بها ببيع تلك الشقة. ومن حيث أن الوكيلة المذكورة المدعى عليها غزوة وبموجب تلك الوكالة وبموجب العقد المؤرخ ۱۹۹۷/۱/۲۸ باعت الشقة الى المدعي عبد وأقرت بقبض الثمن وسلمته المبيع. ومن حيث ان الطاعن يهدف من تدخله الى تثبيت شرائه الأسبق من شراء المدعي لذات الشقة. وبما ان المدعي عبد الحسين وضع اشارة دعواه على صحيفة العقار بموجب العقد رقم ۱/۷۱۹ تاريخ ١٩٩٧/٥/٣١ ومن حيث ان طلب التدخل يهدف الى رد الادعاء الاصلي والحكم بالحق العيني المتمثل بشراء الشقة. وبما انه لابد من وضع اشارة ذلك الطلب على صحيفة المقسم المدعى به ليصح قبوله شكلا. وبما ان محكمة البداية اكتفت باستيفاء رسم طلب التدخل وضمه الى الدعوى الاصلية دون ان تلتفت الى موضوع اشارة الادعاء الواجب تدوينها على صحيفة المقسم. وبما انه لا يجوز سماع الادعاء بتثبيت البيع قبل وضع الاشارة على صحيفة العقار. وبما ان المحكمة مصدرة القرار الطعين بحثت بالادعاء الأصلي وبالادعاء المتقابل قبل ان تتأكد من استيفاء هذا الادعاء شرائط سماعه فقد عرضت قرارها للنقض من هذه الناحية، بما يتيح للطاعن التمسك باقي الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم لما سلف بيانه.