• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف المدعي يمين الاستظهار متى ثبت حقه في مواجهة التركة أو الشركة

يثبت وجوب تحليف المدعي يمين الاستظهار كلما ادعى حقاً على تركة أو شركة وأثبت أصل الحق بالبينات المقررة، ولا يجوز للمحكمة إغفال هذا اليمين قبل الحكم.

نص الاجتهاد

إذا ادعى احد على شركة حقا واثبته بالطرق المقررة له يجب على المحكمة ان تحلفه يمين الاستظهار المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري مع مورثه المدعى عليه (نظير) المرحومة أمينة على الشقة السكنية رقم ١/١/م المحضر / ۱۸۲ / من المشروع الخامس الواقع في منطقة السكن الشعبي حي علي جمال اللاذقية. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت المدعي وفق دعواه. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه بما أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الطاعن إخفائه للتركة وبما انه اذا ادعى احد على شركة حقا وأثبته بالطرق المقررة له يجب على المحكمة ان تحلفه يمي الاستظهار. وبما انه كان على المحكمة وقد ثبت لها الحق بالأوراق المبرزة وباليمين الحاسمة، ان تحلف المدعي يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة/ ١٢٣/ من قانون البينات. وبما انها لم تفعل ذلك وان الامر من متعلقات النظام العام ويحق للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها وبما ان القضية خالية من يمن الاستظهار. وبما ان هذا كاف لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة اثارة كافة الدفوع أمام محكمة الموضوع ان كان لذلك مقتضى. لذلك تقرر بالإجماع: -نقض الحكم المطعون فيه.