اليمين الحاسمة متى وُجّهت إلى واقعةٍ منتجة في الدعوى وحُلِفت على وجهها الصحيح، أغلقت باب الإثبات في هذه الواقعة، وسقط أثر المستندات أو الوثائق المخالفة لها في تقدير المحكمة.
مهما كان شكل الوثائق في الدعوى فهي بلا قيمة بعد حلف اليمين الحاسمة المتعلقة بموضوع الدعوى