• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حجية المستندات بعد حلف اليمين الحاسمة في موضوع النزاع

اليمين الحاسمة متى وُجّهت إلى واقعةٍ منتجة في الدعوى وحُلِفت على وجهها الصحيح، أغلقت باب الإثبات في هذه الواقعة، وسقط أثر المستندات أو الوثائق المخالفة لها في تقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

مهما كان شكل الوثائق في الدعوى فهي بلا قيمة بعد حلف اليمين الحاسمة المتعلقة بموضوع الدعوى