• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مدير الشركة عن بياناته وتصرفاته أثناء الإدارة وإمكان تحليفه بشأنها

مدير الشركة يُعدّ مسؤولاً قانوناً عن الأقوال والبيانات والتصرفات الصادرة عنه خلال مباشرته الإدارة، ويصح توجيه اليمين إليه بشأنها متى كان هو صاحب العلم المباشر بها.

نص الاجتهاد

“مدير الشركة مسؤول عن البيانات والتصرفات التي تصدر عنه أثناء الإدارة، ويصح تحليفه بشأنها باعتباره صاحب علم مباشر بها.” محكمة