مدير الشركة يُعدّ مسؤولاً قانوناً عن الأقوال والبيانات والتصرفات الصادرة عنه خلال مباشرته الإدارة، ويصح توجيه اليمين إليه بشأنها متى كان هو صاحب العلم المباشر بها.
“مدير الشركة مسؤول عن البيانات والتصرفات التي تصدر عنه أثناء الإدارة، ويصح تحليفه بشأنها باعتباره صاحب علم مباشر بها.” محكمة