يشترط لصحة التبليغ اللصقي استكمال البيانات والإجراءات القانونية اللازمة، ومنها مشروحات المختار؛ فإذا خلا منها بطل التبليغ، وبطل كل قرار تأسس عليه.
إن التبليغ جاء لصقاً دون وجود مشروحات المختار مما يجعله باطلاً وما بني عليه من قرار اعتمد على التبليغ جاء في غير محله القانوني.