القرار الذي يرفض الطعن شكلاً لانقضاء الميعاد لا يقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر، لأن رفض الطعن شكلاً يُنهي الخصومة ويجعل الحكم المطعون فيه بمنأى عن طعن غير عادي لاحق.
ان سلوك سبيل طلب إعادة النظر غير الاعتيادي لايقبل ضد قرار رفض الطعن شكلا ( مادة 27 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 . المناقشة: دائرة فحص الطعون الاولى لمحكمة النقض موضوع الطلب : التماس اعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ۱۲ ايار ١٩٥٩ تحت رقم اساس وقرار القاضي برفض الطعن المرفوع بعد الميعاد ضد القرار الصادر عن مجلس مركز قضاء محافظة حماه . فحص الطلب : ان دائرة فحص الطعون بعد ان اطلعت علي استدعاء الطعن ، وعلى طلب النيابة العامة رفض الطعن، وبعد الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعينة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي :من حيث أن محكمة النقض التي سبق لها ان نظرت في الطعن المرفوع من قبل ممثل البلدية قد قضت برفضه شكلا من جراء تقديمه بعد انقضاء الميعاد . ومن حيث ان الحكم برفض الطعن على الوجه المذكور ينهى القضية بين طرفي الخصومة ويجعل الحكم المطعون فيه غير قابل لطعن آخر . ومن حيث ان سلوك سبيل التماس اعادة النظر غير الاعتيادي لا يقبل ضد مثل هذه الاحكام عملا بنص المادة ٢٧ من قانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن حيث ان هذا النص في التشريع الجديد يلغي كل نص آخر يخالفه ، فان طلب اعادة النظر المؤسس على الاحكام المخالفة ٣٤١ – ٢٤٨ لقانون اصول المحاكمات غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه تطبيقا للمادة ١٠ من القانون ٥٧ الآنف الذكر لذلك حكمت بالإجماع برفض طلب اعادة المحاكمة