العبرة في جرم إصدار الشيك بدون رصيد بوقت إصدار الشيك؛ فإذا أصدره الساحب وهو يعلم انعدام المؤونة المصرفية قام الركن المادي والمعنوي للجريمة، بصرف النظر عن الإجراءات اللاحقة.
جرم إصدار الشيك بدون رصيد يتحقق بمجرد سحبه وإصداره من قبل مصدره وهو يعلم أنه ليس لديه مؤونة في المصرف