لا يجوز إصدار الحكم في الدعوى قبل تنفيذ القرار الإعدادي المتضمن استجواب الطرفين واستماع الشهود، لأن الفصل قبل استكمال هذا الإجراء يكون سابقًا لأوانه.
إصدار الحكم يكون سابقا أوانه إذا اقتصر على استماع شهود العقد قبل تنفيذ القرار الإعدادي المتضمن استجواب الطرفين واستماع الشهود