• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الحكم سابقًا لأوانه إذا صدر قبل تنفيذ القرار الإعدادي المتضمن استجواب الخصوم وسماع الشهود

لا يجوز إصدار الحكم في الدعوى قبل تنفيذ القرار الإعدادي المتضمن استجواب الطرفين واستماع الشهود، لأن الفصل قبل استكمال هذا الإجراء يكون سابقًا لأوانه.

نص الاجتهاد

إصدار الحكم يكون سابقا أوانه إذا اقتصر على استماع شهود العقد قبل تنفيذ القرار الإعدادي المتضمن استجواب الطرفين واستماع الشهود