• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأسيس الحكم على الاحتمال المجرد لعدم صلاحيته دليلاً للإثبات

مجرد الاحتمال لا يصلح وحده أساساً للحكم القضائي، ولا يغني عن الدليل الجازم أو الثابت.

نص الاجتهاد

الاحتمال لا يصلح دليلا للحكم