للمحكمة سلطة تقديرية في الأمر بالحجز الاحتياطي أو إلقائه في أي وقت إذا تبين لها أن الحق محل الطلب محتمل الوجود أو محتمل القيام.
للمحكمة أن تلقي الحجز الاحتياطي في أي وقت ترى فيه أن الحق محتمل وجوده أو قيامه