لا يترتب على طلب تنحي القاضي وقف الدعوى، ولا يوقفها إلا سلوك طريق الردّ القضائي بالإجراء القانوني الصحيح وفق الأصول.
تنحي القاضي لا يوقف الدعوى ما دام الطالب لم يقم بالإجراء السليم وهو رد القاضي