• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحي القاضي لا يوقف الدعوى ما لم يسلك الخصم طريق رده وفق الأصول

لا يترتب على طلب تنحي القاضي وقف الدعوى، ولا يوقفها إلا سلوك طريق الردّ القضائي بالإجراء القانوني الصحيح وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تنحي القاضي لا يوقف الدعوى ما دام الطالب لم يقم بالإجراء السليم وهو رد القاضي