إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم فحلفها، اعتُبر ذلك نزولاً عن التمسك بسائر وسائل الإثبات الأخرى المتعلقة بذات الواقعة محل اليمين.
توجيه اليمين الحاسمة ثم حلفها يعني التنازل عما عداها من البينات