• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الأكثرية الرد على مخالفة عضو المحكمة ومناقشتها

تلتزم أكثرية الهيئة القضائية، متى وُجد رأي مخالف لأحد أعضائها، بمناقشة هذا الرأي والرد عليه تسبيباً، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل.

نص الاجتهاد

على الأكثرية أن تناقش مخالفة عضو المحكمة وترد عليها