تلتزم أكثرية الهيئة القضائية، متى وُجد رأي مخالف لأحد أعضائها، بمناقشة هذا الرأي والرد عليه تسبيباً، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل.
على الأكثرية أن تناقش مخالفة عضو المحكمة وترد عليها