• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر الممنوع من تأجير المأجور للغير لا يعد فضولياً

من كان مستأجراً وممنوعاً من تأجير المأجور كله أو بعضه للغير لا يُعدّ فضولياً، لأن مخالفته للحظر لا تنشئ له صفة النيابة الفضولية ولا تبرّر عقداً فضولياً صحيح الأوصاف.

نص الاجتهاد

المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور للغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حلب الجزئية بتاريخ ١٩٥٩/٢/٢ تحت رقم ٧٠٨٨٦ بنزع يد المدعى عليها رافعة الطعن عن الطابق الاول من العقار موضوع الدعوى وتسليمه الى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وذلك لثبوت ان وضع المدعى عليها يدها على العقار المذكور لا يستند الي سبب شرعي باعتبار ان المستأجرة الاصلية فرجيني لا تملك حق تأجير الغير بالاستناد الى عقد الايجار المبرز في الموضوع : لما كانت الطاعنة كاترين. اعترفت في مذكرتها المؤرخة في ١٩٥٨/١٢/١٧ المحفوظة في ملف الدعوى بانها استأجرت الطابق المدعى به من المستأجرة فرجيني قبل وفاتها ببدل قدره اربعون ليرة سورية. وانها دفعت البدل الى اسكندر. المفوض بقبضه من قبل خالة فرجيني المذكورة . وكان هذا الاعتراف يدحض ما تذرعت به في تقرير طعنها أنها من استأجرت الطابق المذكور من اسكندر بوصفه مؤجرا فضوليا وكان صك الايجار المبرز قد تضمن بان الطابق المنوه به انما اجر الى المستأجرة فرجيني لتسكنها بنفسها فقط وكان المستأجر الممنوع من ايجار العقار المأجور كلا أو بعضا الى الغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي المشار اليه بالفقرة هـ من المادة ٨ للمرسوم التشريعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٥٣/٩٠/٣٠ المعدل لبعض أحكام المرسوم التشريعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ ذلك ان حكمه قد بحثته الفقرة ج من المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر وكان ليس ما يمنع القاضي الذي كان قرر شماع البينة على وقوع الايجار فضوليا ان يعدل عنه اذا ما ظهر له خطأ رأيه وهو ما فعله القاضي في حكمه المطعون فيه كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقا للقانون لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا