الإحالة بين المحاكم إجراء استثنائي يقتصر على حالة عدم الاختصاص المكاني، وأي تجاوز لذلك أو بناء نظر الدعوى على إحالة غير مستندة إلى هذا السبب يُعد مخالفة للأصول قابلة للإثارة والتصدي في كل مراحل الدعوى.
تقضي المادة /147/ أصول محاكمات بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى في حالة عدم الاختصاص المكاني فقط ولا يجوز التوسع في هذا الاجراء او القياس عليه ، ان رؤية الدعوى من قبل محكمة البداية المدنية استناداً الى كتاب إحالة من قاضي الصلح الذي أقيمت الدعوى امامه اصلاً يشكل مخالفة وان مخالفة الاصول يمكن التصدي لها في اية حالة تكون عليها الدعوى