• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ ديوان محكمة الاستئناف في تسجيل الاستئناف لا يترتب عليه ردّه شكلاً وإنما تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة

خطأ ديوان محكمة الاستئناف في تسجيل الاستئناف أو توزيعه على محكمة غير مختصة إدارياً لا يُرتب بطلان الاستئناف ولا رده شكلاً، وإنما يوجب ترقين قيده وإحالته إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز أن يتحمل الخصوم تبعة هذا الخطأ الإداري.

نص الاجتهاد

إن المستأنف أو وكيله يقدم الاستئناف إلى ديوان محكمة الاستئناف مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة وينتهي دور المستأنف ، ويأتي دور الديوان فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوی حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري . فلئن جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف، شكلا بل يجب أن نقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة ، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوى