• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك قاضي التحقيق وضع إشارة الدعوى أو الحجز على الصحائف العقارية أو ما يعامل معاملتها وإنما يقتصر اختصاصه على جمع الأدلة

وضع إشارات الدعاوى والحجز على الصحائف العقارية أو على الأموال المنقولة التي تعامل معاملة العقار يخرج عن اختصاص قاضي التحقيق، ويعود إلى قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قاضي التحقيق مكلف بجمع الأدلة وليس من اختصاصه وضع إشارات الدعاوى والحجز على صحائف العقارات والسيارات التي تعامل معاملة العقارات على اعتبار أن وضع مثل تلك الإشارات يعود إلى قاضي الموضوع، وفي ضوء ذلك فإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارة المدعي من قبل قاضي التحقيق كان في غير محله القانوني السليم