وضع إشارات الدعاوى والحجز على الصحائف العقارية أو على الأموال المنقولة التي تعامل معاملة العقار يخرج عن اختصاص قاضي التحقيق، ويعود إلى قاضي الموضوع.
إن قاضي التحقيق مكلف بجمع الأدلة وليس من اختصاصه وضع إشارات الدعاوى والحجز على صحائف العقارات والسيارات التي تعامل معاملة العقارات على اعتبار أن وضع مثل تلك الإشارات يعود إلى قاضي الموضوع، وفي ضوء ذلك فإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة سيارة المدعي من قبل قاضي التحقيق كان في غير محله القانوني السليم