عند تعدد الدوائر الرسمية المدعى عليها وتعارض مصالحها، لا يجوز الاكتفاء بتمثيلٍ واحدٍ عنها جميعاً، بل يجب أن يكون لكل دائرة تمثيل مستقل، وإلا اختلت صحة الخصومة.
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على عدة دوائر رسمية ومصالحها متعارضة ، وحيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام عملا بالمادة 16 أصول محاكمات فلا بد من تمثيل كل دائرة لوحدها