• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد الدوائر الرسمية ذات المصالح المتعارضة يوجب تمثيل كل دائرة على حدة لصحة الخصومة

عند تعدد الدوائر الرسمية المدعى عليها وتعارض مصالحها، لا يجوز الاكتفاء بتمثيلٍ واحدٍ عنها جميعاً، بل يجب أن يكون لكل دائرة تمثيل مستقل، وإلا اختلت صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى قد أقيمت على عدة دوائر رسمية ومصالحها متعارضة ، وحيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام عملا بالمادة 16 أصول محاكمات فلا بد من تمثيل كل دائرة لوحدها