• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى في مرحلتها السابقة عند الفصل فيها مرة أخرى

امتناع نظر القاضي للدعوى في مرحلتين إذا كان قد سبق له تكوين فكرة أو رأي فيها عند الإحالة، حفاظاً على حياد القاضي وخلوّ ذهنه، ويُعدّ مخالفة ذلك مسألة تتعلق بالنظام العام وخطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

: قاضي الإحالة – مستشار بمحكمة النقض – النظر في ذات الدعوى بالمرحلتين – نظام عام – خطأ مهني جسيم . إن محكمة النقض وان كانت محكمة قانون لا محكمة وقائع إلاّ ان هذا لا يجيز اشتراك المستشار الذي سبق له وان كون فكرة معينة عند النظر بالقضية لجهة الإحالة ذلك ان المشرّع أراد من وراء ذلك الزيادة في التحفظ حتى لا يكون القاضي الذي يحكم في الدعوى أن ينظر فيها على علم مسبق لها لأنه يخشى أن يكون قد كون لنفسه رأياً سابقاً قد يصعب تغييره فأراد بذلك أن يكون الذي يحكم بالدعوى خالي البال منها .