لا يجوز إيقاع ضرر بالطاعن نتيجة طعنه المنفرد، فلا يجوز للمحكمة عند نظر طعن المتهم وحده أن تقضي بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها في الحكم السابق إذا لم تطعن النيابة العامة.
: لا يضار الطاعن من جراء طعنه . إذا لم تطعن النيابة العامة بالقرار وإنما طعن به المتهم المحكوم عليه فقط فإنه يعتبر بذلك ان الحكم الصادر بحقه قد أضحى مبرماً وحقاً مكتسباً له ولا يجوز للمحكمة ان ترتفع بالعقوبة عن الحكم السابق .