إذا ورد التصرف على مالٍ يملك المتصرف بعضه دون بعض، فإن البطلان يقتصر على الجزء غير المملوك أو الزائد على ملكه، ولا يتعدّى إلى الجزء الداخل في ملكه.
البطلان لا يسري إلا على الزيادة التي يملكها من باع